الأضحية وحكمها: ما يجوز في الأضحية والعيوب الأربعة التي لا تجوز في الأضحية
تعريف الأضحية:
الأضحية بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء، والجمع أضاحي بتشديد الياء، وهي، ما تقرب بذكاته من الأنعام يوم عيد الأضحى وتالييه.
سبب تسمية الأضحية:
سميت الأضحية بذلك لأنها تذبح يوم عيد الأضحى في وقت الضحى من ذلك اليوم، وسمي يوم الأضحى بذلك من أجل الصلاة فيه في ذلك الوقت.
حكم الأضحية:
حكم الأضحية في الدين الإسلامي أنها سنة مؤكدة على من استطاعها على المشهور حرا مسلما كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى، مقيما كان أو مسافرا حالة كونه غير حاج لأن سنته الهدي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من الأقارب كالأولاد الفقراء والوالدين.
هل يجوز الاشتراك في ثمن الاضحية؟
قال ابن الحاجب: والمستطيع من لا تجحف بماله، أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه، والشركة فيها في الأجر جائزة دون الشركة في ثمنها، فالشركة في ثمن الأضحية لا تجوز.
ما يجزئ في الأضحية من الأنعام:
أقل ما يجزئ في الأضحية من الأسنان:
· الجدع من الضأن: وهو ابن سنة على المشهور، وقيل هو ابن ثمانية أشهر، وقيل هو ابن عشرة أشهر.
· الثني من المعز: وهو ما أوفى السنة ودخل في الثانية. وما ذكر في رسالة ابن أبي زيد القيرواني في سن الثني من المعز هو المشهور، وعليه يظهر الفرق بين سن الجذع من الضأن والثني من المعز.
ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني.
· الثني من البقر: وهو ما دخل في السنة الرابعة.
· الثني من الإبل: وهو ابن ست سنين.
قال الفاكهاني: انظر كيف قال ابن أبي زيد في ثني البقر ما دخل في السنة الرابعة ولم يقل في ثني الإبل ما دخل في السنة السادسة، ولا فرق بينهما عند أهل اللغة، وهو أن الثني من البقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والثني من الإبل ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة، فما وجه التغاير بينهما والمعنى واحد.
مراتب الأضحية:
- فحول الضأن في الضحايا أفضل من المخصية -الفحل أفضل من الخصي لأنه أكمل منه في الخلقة-
- المخصية أفضل من إناثها.
- إناث الضأن أفضل من ذكور المعز ومن إناثها.
- فحول المعز أفضل من إناثها.
- إناث المعز أفضل من البقر.
- البقر أفضل من الإبل.
1. فحول الضأن.
2. خصيان الضأن.
3. إناث الضأن.
4. ذكور المعز.
5. خصيان المعز.
6. إناث المعز.
7. البقر.
8. الخصيان من البقر.
9. إناث البقر.
10. الإبل.
11. خصيان الإبل
12. أنثى الإبل
وهذا الترتيب يعتبر في باب الإضحية لا في باب الصدقات
أما ترتيب أضحية الصدقات والهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وهذا هو المشهور لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين، والمقصود من الضحايا طيب اللحم لإدخال المسرة على الأهل.
العيوب الأربعة التي لا تجوز في الأضحية:
لا يجوز من الضحايا:
- العوراء: وهي التي من ذهب نور إحدى عينيها وإن بقيت صورتها، أما إن كان على العين بياض يسير لا يمنع الإبصار فيجوز، وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى.
- المريضة: وهي المريضة مرضا بينا، أما إن كان مرضا خفيفا لا يمنعها التصرف فيجوز، ومن المرض البين: التخمة من الأكل غير المعتاد أو الكثير...
- العرجاء البين ضلعها: وهي التي تعرج بشدة بحيث لا تلحق الغنم أما إن كان العرج لا يمنعها أن تسير بسيرهم فلا يمنع الإجزاء.
- العجفاء: وهي التي لا مخ في عظامها.
وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها، وبها ورد الحديث واختلف العلماء هل يقاس عليها غيره من العيوب أم لا؟ والمشهور القياس.
ويتقى في الأضحية العيب كله إن كان كبيرا بينا ظاهرا أما إذا كان العيب خفيفا فيغتفر، مثل:
- الخرقاء: وهي التي في أذنها خرق مستدير.
- المقابلة: وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا.
- المدابرة: وهي التي قطع من أذنها من جهة قفاها.
- الشرقاء: وهي المشقوقة الأذن أكثر من الثلث، أما إن كان الشق أقل من الثلث فيجوز.
- قطع الأذن: لا يجوز إلا أن يكون يسيرا.
- مكسورة القرن: وهي المكسورة القرن إن كان يدمي ولم يبرأ. أما إذا برئ فيجوز.
قول العلماء في حد القطع:
وقد اختلف العلماء في حد القطع، فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر وهو الراجح أن ذهاب ثلث الأذن يسير وذهاب ثلث الذنب كثير لأن الذنب عصب ولحم وعظم، وهذا في ذنب الغنم الذي له ألية كبيرة، وأما مثل الثور والجمل والغنم في بعض البلدان مما لا لحم في ذنبه.
شارك.
إرسال تعليق