هل تجب الزكاة في صداق المرأة؟ | أقوال المذاهب في الملك التام

هل تجب الزكاة في صداق المرأة؟ | أقوال المذاهب في الملك التام


الزكاة


يشترط لوجوب الزكاة الملك التام، وهل صداق المرأة قبل قبضه مملوك لها ملكا تامّا أم لا؟
 في ذلك تفصيل في المذاهب كما يلي:


يقول المذهب الحنفي في الملك التام:

الملك التام هو أن يكون المال مملوكا في اليد، فلو ملك شيئا لم يقبضه، فلا تجب فيه الزكاة، كصداق المرأة قبل قبضه، فلا زكاة عليها فيه، وكذلك لا زكاة على من قبض مالا ولم يكن ملكا له، كالمدين الذي في يده مال الغير، أما مال العبد المكاتب، فإنّه وإن كان مملوكا له ملكا غير تام ، إلا أنه خارج بقيد الحرية الآتي، وأما مال الرقيق فهو غير مملوك له، وهو خارج أيضا بقيد الحرية، ولا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه، ولا في الزرع النابت بأرض مباحة، لعدم الملك أيضا.

يقول المذهب المالكي في الملك التام:

الملك التام هو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما ملك، فلا زكاة على العبد بجميع أنواعه فيما ملك من المال لأن ملكه غير تام، ولو كان مكاتبا، لأن تصرفه ربما أدى إلى عجزه عن أداء دين الكتابة، فيرجع رقيقا، وكذلك لا زكاة على من كان تحت يده شيء غير مملوك له، كالمرتهن، وأما المرأة فصداقها مملوك لها ملكا تاما، إلا أنها لا تزكيه حال وجوده بيد الزوج، وإنما يجب عليها زكاته بعد أن يمضي عليه حول عندها بعد قبضه، وأما المدين الذي بيده مال غيره، وكان عينا، إذا كان عنده ما يمكنه أن يوفي الدين منه من عقار وغيره وجب عليه زكاة المال الذي بيده متى مضى عليه حول، لأنه بالقدرة على دفع قيمته من عنده أصبح مملوكا له، أما إذا كان المال الذي عنده حرثا أو معدنا أو ماشية: فإن الدين لا تسقط زكاته، ولا يتوقف وجوب الزكاة على أن عنده ما يوفي به الدين، ولا زكاة في مال مباح لعموم الناس، كالزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحد، فيكون الزرع لمن أخذه، ولا تجب الزكاة فيه.
وأما الموقوف على غير معينين، كالفقراء فتجب زكاته على ملك الواقف، لأن الموقوف لا يخرج العين عن الملك، فلو وقف بستانا ليتم توزيع ثمره على الفقراء أو على معينين كبني فلان، وجب عليه أن يزكي ثمره متى خرج منه نصاب، فإن خرج منه أقل من نصاب، فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل النصاب. فتجب عليه زكاة الجميع.

يقول المذهب الشافعي في الملك التام:

اشتراط الملك التام، يخرج الرقيق والمكاتب، فلا زكاة عليهما، والعلة لأن الرقيق لا يملك، والمكاتب ملكه ضعيف، وكذلك يخرج المال المباح لعموم الناس، كزرع نبت بفلاة وحده بدون أن يستنبته أحد، فلا زكاة فيه على أحد لعدم ملكه له، وخرج أيضا المال الموقوف على غير معين، فلا تجب الزكاة فيه، كما إذا وقف بستانا على مسجد، أو رباط، أو جماعة غير معينين، كالفقراء والمساكين، فلا تجب الزكاة في ثمنه وزرعه، أما إذا أجرت الأرض وزرعت، فيجب على المستأجر الزكاة مع أجرة الأرض، وكذلك الموقوف على معين تجب الزكاة فيه، وأما صداق المرأة إذا كان بيد زوجها فهو من قبيل الدين، فزكاته واجبة، وإنما تخرج بعد قبضه، وكذلك يجب على من استدان مالا من غيره أن يزكيه إذا حال عليه الحول وهو في ملكه لأنه ملكه بالاستقراض ملكا تاما.

يقول المذهب الحنبلي في الملك التام:

الملك التام هو أن يكون بيده لم يتعلق به حق للغير، ويتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده له لا لغيره، فلا تجب الزكاة في دين الكتابة، ولا فيما هو موقوف على غير معين، كالمساكين، أو مدرسة، أو مسجد، ونحو ذلك.
أما الموقوف على معين، فتجب فيه الزكاة، فمن وقف أرضا أو شجرا على معين، فتجب عليه الزكاة في غلة ذلك متى بلغت نصابا، أما صداق المرأة فهو من قبيل الدين، أما العبد فلا زكاة عليه.


انظر: الفقه على المذاهب الأربعة 


إرسال تعليق

اترك تعليقا (0)

أحدث أقدم