المواريث: أصحاب النصف | أصحاب الربع | أصحاب الثمن | أصحاب الثلثين

المواريث: أصحاب النصف | أصحاب الربع | أصحاب الثمن | أصحاب الثلثين

المواريث: أصحاب النصف | أصحاب الربع | أصحاب الثمن | أصحاب الثلثين


أصحاب النصف 

 يستحق النصف فرضاً خمسةُ أصنافٍ من الورثة:

1-   الزوج:

عند عدم وجود فرع وارث للزوجة.
(سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غیره).

وأما الاصناف (الأربعة) الباقية الذين یستحقون النصف فھم:

2-   البنت

3-   بنت الابن

4-   الأخت الشقيقة

5-  الأخت لأب


شرح الفرض الأول:
- كأن بكون للزوجة ذرية من زوجٍ لها قبل زوجها الأخير.

مثال: ماتت امرأة وتركت زوجاً وأبا. 
الحل:
الفروض: 1/2 والباقي:
الورثة: زوج، أب.
الأسهم: سهمان: سهم للزوج، وسهم للأب. 


الملاحظات:
تصح المسألة من سهمين
للزوج النصف – سهم واحد 
وللأب الباقي – سهم واحد

التوضيح: 
للزوج النصف (لعدم وجود فرع وارث) 
(وللأب الباقي بعد فرض الزوج)
(يرث الأب باعتباره عصبة فأخذه ما أبقت الفروض – وسيأتي توضيح ذلك لاحقاً).

البنت

• يفرض النصف (للبنت) ابتداءً بشرطين: 
1-   أن تكون منفردة (لا معصب لها من الذكور من درجتها)
والمعصب للبنت هو (الابن)، فإن وجد لم ترث بالفرض وإنما بالتعصيب. (وسيأتي توضيح ذلك لاحقاً).
2-   أن تكون واحدة (لا أنثى معها من درجتها)
فأن كان معها (بنت) مثلها أو أكثر فرضَ لهن (الثلثان)، (على ما سيأتي توضيحه).
• فأن عُدمت (البنت) كان النصف (لبنت الابن) بالشروط المتقدمة نفسها.
• وإن عُدمت (بنت الابن) كان النصف (للأخت الشقيقة) بالشروط المتقدمة نفسها.
• وإن عُدمت (الأخت الشقيقة) كان النصف (للأخت لأب) بالشروط نفسها.

بنت الابن

- (بنت الابن) يعصبها (ابن الابن). 

الأخت الشقيقة
- (الأخت الشقيقة) يعصبها (الأخ الشقيق). 

الأخت للاب
- (الأخت لأب) يعصبها (الأخ لأب).
مثال: توفى رجل عن بنت وأخ.
الحل: 
الفروض: 1/2 + الباقي
الورثة: بنت + أخ
الأسھم: 2

الملاحظات:
تصح المسألة من سهمين
للبنت النصف – سهم واحد 
وللأخ الباقي – سهم واحد

التوضيح: 
للبنت النصف (لانفرادها – عن المعصب (الذكر)، وكونها واحدة لا أنثى معها) 
وللأخ الباقي بعد فرض البنت. (لكونه عصبة يأخذ ما أبقت الفروض).
فتصح المسألة من سهمين: 
للبنت سهم واحد (وهو نصفها)
وللأخ سهم واحد (وھو الباقي).



أصحاب الربع:

يستحق الربع فرضاً صنفان من الورثة هم:

1-    الزوج:

 عند وجود فرعٍ وارث للزوجة
(سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غیره).
2-   الزوجة:
عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج
(سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها)

مثال: توفى رجل عن زوجة وأخ. 
الحل: 
الفروض: الربع، الباقي.
الورثة: زوجة، أخ. 
الملاحظات:
تصح المسألة من أربعة أسهم 
للزوجة الربع – سهم واحد 
للأخ الباقي – ثلاثة أسهم

التوضيح: 
للزوجة الربع (وذلك لعدم وجود وارث). للأخ الباقي بعد فرض الزوجة، (لكونه عصبة يأخذ ما أبقت الفروض).
فتصح المسألة من أربعة أسهم (وھو أصغر رقم يمكن إخراج الربع منه، دون باقي).
للزوجة سهم واحد (وھو ربعها)
وللأخ ثلاثة أسهم (وھو الباقي).

أصحاب الثمن:

وھو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:
الزوجة: عند وجود فرعٍ وارث للزوج(سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها).
(ملاحظة / إن فرض الزوجة (يقصد به) الزوجة الواحدة أو الزوجات إن كنَ
متعددات، ويشتركن به جميعهن بالتساوي) (وذلك لوجود فرع وارث وھو الابن)
مثال: توفى رجل عن زوجة وابن.
الحل:
الفروض: الثمن، الباقي 
الورثة: الزوجة، ابن
الأسهم: 8 أسهم.

الملاحظات:
تصح المسألة من ثمانية أسهم 
للزوجة الثمن – سهم واحد 
وللابن الباقي – سبعة أسهم
التوضيح:
للزوجة الثمن (وذلك لوجود فرع وارث وھو الابن).
وللابن الباقي بعد فرض الزوجة.
(لكونه عصبة يأخذ ما أبقت الفروض).
فتصح المسألة من ثمانية أسهم (وھو أصغر رقم يمكن إخراج الثمن منه، دون باقي).
للزوجة سهم واحد 
وللابن سبعة أسهم.


أصحاب الثلثين:

أصحاب الثلثين: يفرض الثلثان لأربعةِ أصناف من الورثة، وھم:

1-   الجمع من البنات - عند انفرادهن عن المعصب.
2-   الجمع من بنات الابن - عند انفرادهن عن المعصب، وفقد البنت أو البنات.
3-   الجمع من الأخوات الشقيقات - عند انفرادهن عن المعصب، وفقد البنات و
بنات الابن.

4-   الجمع من الأخوات لأب - عند انفرادهن عن المعصب، وفقد البنات وبنات الابن وفقد الشقيقات.
ملاحظات.

أ- المراد بالجمع (في علم الميراث) ھو ما زاد على واحد (أي: اثنان فأكثر)، بخلاف (علم النحو) الذي يعتبر الجمع ھو الثلاثة فأكثر.

ب- المعصب (ھو الذكر الذي من درجة الأنثى) – كما مر سابقاً.
1-   فالبنات يعصبهن الابن
2-   وبنات الابن یعصبھنَّ ابن الابن
3-   والأخوات الشقیقات یعصبھنَّ الأخ الشقیق
4-   والأخوات لأب یعصبھنَّ الأخ لأب.

ج- يفرض الثلثان
• (للجمع من البنات) ابتداءً.
• فإن فقدنَّ (فلبنات الابن)
• فإن فقدنَّ (فللشقیقات)
• فإن فقدنَّ (فللأخوات لأب).


مثال: توفى رجل عن بنتين وأخ.

الحل:
التوضيح:
الفروض ثلثان، الباقي.
الورثة: بنتان، أخ.
الأسهم: 3، للبنتين سهمان 2، وللأخ سهم 1.
للبنتین الثلثان (لانفرادھنَّ عن المعصب (الذكر)، وكونهن جمعاَ) 
(وللأخ الباقي بعد فرض البنتين 
(بعَدِّهِ عصبة يأخذ ما أبقت الفروض).

فتصح المسألة من ثلاثة أسھم:
• سهمان منها للبنتین (وھو الفرض)
• وللأخ سهم واحد (وھو الباقي)

راجع: الارث عند الامم قبل الاسلام

إرسال تعليق

اترك تعليقا (0)

أحدث أقدم