زكاة الزروع والثمار: حديث الأوسق
حديث الاوسق:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" رواه البخاري ومسلم.
معنى الأوسق في حديث الأوسق:
الأوسق: جمع وسق، والوسق -بالفتح-، ستون صاعا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
والأصل في الوسق: الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته، والوسق أيضا: ضم الشيء إلى الشيء.
ما يستنبط من حديث الأوسق:
يدل حديث الأوسق على وجوب الزكاة في الزرع والثمار.
قال النووي: "في حديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) فائدتان:
إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات.
الثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك".
ونقل الإجماع على وجوب الزكاة في الزروع والثمار في الجملة: الماوردي، وابن حزم، والكاساني، والنووي.
الأصناف الزراعية التي تجب فيها الزكاة:
نقل الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب: ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد.
ونقله الخطابي والقرافي، والنووي، في التمر والزبيب.
وحكاه ابن حزم: في القمح والشعير والتمر.
واختلف العلماء في حكم بقية أصناف الزكاة:
أقوال العلماء في أصناف الزكاة:
القول الأول: لا تجب الزكاة إلا في الأصناف الأربعة:
- الحنطة.
- الشعير.
- التمر .
- الزبيب.
رواية عن أحمد.
القول الثاني: تجب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، وييبس من الحبوب والثمار.
عند مالك والشافعي.
القول الثالث: تجب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكال.
- عند أحمد.
القول الرابع: تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض -عند أبي حنيفة.
دلالة حديث الأوسق على وجوب الزكاة في الزرع والثمار:
وجه الدلالة من الحديث: أن الزكاة مبناها المواساة؛ لذا فإن الزكاة لا تجب في المال القليل الذي لا يفي بضرورات صاحبه، فهو أحق بهذا القليل من غيره.
وهذا مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، واختاره ابن حزم.
وذهب أبو حنيفة إلى انه لا حد للنصاب، وتؤخذ الزكاة من القليل والكثير.
هل تضم أنواع الزكاة من جنس واحد لإكمال النصاب؟
- تضم الأنواع التي من جنس واحد؛ لإكمال النصاب، في زكاة الزروع والثمار، وقد نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم، و الباجي، وابن قدامة.
ولا يضم الجنس إلى غير جنسه لتكميل النصاب؛ نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حجر الهيثمي.
إرسال تعليق