اعتاد الأصوليون تعريف أصول الفقه باعتبارين اثنين:
أي أن معنى أصول الفقه هو ما يفهم من هذين المفردين عند تقييد الأول بالثاني (أصول + الفقه) وهو ما لا يتم الا ببيان مفهوم كل مفرد على حدة، ثم استجماع المعنى المركب منهما.
تعريف أصول الفقه باعتبار معناه الإضافي
1- تعريف الأصول لغة واصطلاحا
تعريف الأصول لغة
الأصول لغة: جمع (أصل) ولهذا المصطلح في اللغة -كما في الإصحاح- معان متقاربة، منها: أساس الشيء، وما يستند اليه الشيء، وقاعدة الشيء، وما ينبني عليه غيره، وأسفل الشيء.
ومن هذه المعاني اللغوية نستخلص أن الأصل عبارة عما يفتقر اليه، فهو الاصل والقاعدة وما يبنى عليه غيره.
تعريف الأصول اصطلاحا
الأصول اصطلاحا: مصطلح الاصل اصطلاحا على معان أهمها:
- الدّليل.
- القاعدة الكلّيّة المستمرّة.
- الرّاجح.
- الاستصحاب.
كقولهم: "الاصل في التيمم الكتاب، والأصل في المسح على الخفين السنة" أي دليل ثبوتهما، وهذا المعنى هو المراد من لفظة: (الاصل) في علم أصول الفقه.
كقولهم: "تحمل العاقلة للدية خلاف الاصل".
كقولهم: "الاصل في الكلام الحقيقة".
كقولهم: الاصل في الاشياء الاباحة والاصل في الانسان البراءة
2- تعريف الفقه لغة واصطلاحا
تعريف الفقه لغة
الفقه لغة: عُرّف الفقه في اللغة بعدة تعريفات، أهمها:
- العلم
- الفهم مطلقا: لقوله عز وجل (فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)، وفي الحديث: (رب حامل فقه الى من هو أفقه منه).
- العلم والفهم معا: يقال فلان يفقه الخير والشر، أي يعلمه ويفهمه.
- إدراك الأشياء الدقيقة: يقال: فقهت كلامك أي أدركت دقائقه، ولا يقال فقهت أن السماء فوقي والارض تحتي.
- فهم غرض المتكلم من كلامه
تعريف الفقه اصطلاحا
الفقه في اصطلاح الفقهاء، هو: "العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". وعرف الباجي الفقه اصطلاحا في (المنهاج في ترتيب الحجاج) بقوله: "ما انبنت عليه الأحكام الشرعية" ص 11
3- تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
تعريف المركب الإضافي "أصول الفقه"
أصول الفقه في اللغة: ما ينشأ عنه الفهم، وينبني عليه، أي أدلته.
أصول الفقه في الاصطلاح: ما انبنت عليه الاحكام الشرعية: أي: "مجموع الأبحاث المتعلقة بالأدلة الاجمالية، للاحكام الشرعية، من حيث اعتبارها مصادر للتشريع، وما ينتج عن تلك الأبحاث من قواعد وضوابط، يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من تلك المصادر"
تعريف أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي
للأصوليين في تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي تعريفات عديدة، نأخذ منها تعريف القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 685 هـ) في كتابه: مناهج الوصول إلى علم الأصول "معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد".
شرح تعريف أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي
تعريف الدلائل لغة واصطلاحا
الدلائل اصطلاحا هي: ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمراد ب (معرفة الدلائل) معرفة أحوال الدلائل المتعلقة بها مثل: كون الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق، وكون النهي يقتضي التحريم، وكون العام يجري على عمومه حتى يرد ما يخصصه, وكون المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده.
ثم (الدلائل) جمع مضاف إلى الفقه، فيعم الادلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، وخرج بهذا القيد: معرفة غير الأدلة، كمعرفة الفقه مثلا.
كما خرج به معرفة أدلة غير الفقه، كأدلة النحو والكلام...
والمراد ب(الاجمالية): معرفة الادلة من حيث الاجمال، فهذا قيد لإخراج الادلة التفصيلية; لان النظر فيها مهمة الفقيه، أما الاصولي فيبحث عن أحوال الأدلة الكلية: ككون الإجماع حجة، والامر للوجوب، والنهي للتحريم… وقد يورد الاصولي بعض الادلة التفصيلية للتمثيل والبيان، ولتيسير تصوير القاعدة ليس إلا.
الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي
للتفريق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي، نورد هذا المثال:
قول الاصوليين: "النهي يقتضي التحريم"
- هذا دليل إجمالي: لانه لا يخص مسألة بعينها.
وقوله جل في علاه: (ولا تقربوا الزنا) الاسراء 32
- هذا دليل تفصيلي لأنه يخص مسألة بعينها.
والمراد ب"كيفية الاستفادة منها": ان علم الأصول، يبحث فيه عن الاحوال التي تعرض للأدلة، كظهور التعارض بينها، وكيفية ازالة التعارض.
والمراد بـ"حال المستفيد": أي معرفة احوال المجتهد، والشروط التي يجب ان تتوفر في المجتهد، وأنواع، وأحكام المفتي والمستفتي.
ماذا نستفيد من التعريف:
- الأدلة.
- الأحكام.
- دلالات الألفاظ.
- أحوال المجتهدين.
كما قد يثير انتباهك الانتقال للآتي:
- أقسام دلالة اللفظ على المعنى | المفهوم وأقسامه
- أقسام دلالة اللّفظ على المعنى | شروط العمل بمفهوم المخالفة
- أقسام دلالة اللّفظ على المعنى | المنطوق وأقسامه
إرسال تعليق